وفي الباب عن المهاجر بن فُنْفُذ وقد تقدم حديثه في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث:"إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر".
[باب مسح الرأس كله]
٦٢ - (٤٨٥٦) قال الحافظ: ولم ينقل عنه أنّه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنّه مسح على ناصيته وعمامته" (١)
أخرجه مسلم (١/ ٢٣٠ و٢٣١)
٦٣ - (٤٨٥٧) قال الحافظ: وقال الزمخشري: لفظ: "إلى" يفيد معنى الغاية مطلقاً، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة: ١٨٧] دليل عدم الدخول: النهي عن الوصال"(٢)
حديث النهي عن الوصال أخرجه البخاري (فتح ٥/ ١٠٦ - ١١٢) عن أنس وعن ابن عمر وعن أبي سعيد وعن عائشة وعن أبي هريرة.
٦٤ - (٤٨٥٨) قال الحافظ: وقيل: إنّ محمد بن الحسن إنما رأى ذلك في حديث: قطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين" (٣)
أخرجه البخاري (فتح ٤/ ٤٢٩) من حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البُرْنُس ولا ثوبا مَسَّه زَعْفَران ولا وَرْسٌ. وإنْ لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
[باب وضوء الرجل مع امرأته]
٦٥ - (٤٨٥٩) قال الحافظ: وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن