وهو في "الموطأ"(التمهيد ١٩/ ٢١٠) ليس فيه عمرو بن شعيب.
وحديث عمرو بن الحارث ومن تابعه أصح.
[باب بيع الشعير بالشعير]
٥٨٢ - (٥٣٧٦) قال الحافظ: كالحديث الآخر "إلا يداً بيد"(١)
أخرجه البخاري (فتح ٥/ ٢٠١ - ٢٠٢) من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم.
وأخرجه مسلم (٣/ ١٢١١) من حديث عبادة بن الصامت.
و (١٥٨٨) من حديث أبي هريرة.
باب بيع الذهب بالورق يداً بيد
٥٨٣ - (٥٣٧٧) قال الحافظ: وأصرح منه حديث عُبادة بن الصامت عند مسلم (٣/ ١٢١١) بلفظ "فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم"(٢).
[باب بيع المزابنة]
٥٨٤ - (٥٣٧٨) قال الحافظ: وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك" (٣)
أخرجه مسلم (١٥٣٦) من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المُخَابرة والمُحَاقلة والمُزَابنة، وعن بيع الثمرة حتى تُطْعِم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا.
قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرةُ فالأرض البيضاءُ يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر.