٦٣١ - (٥٤٢٥) قال الحافظ: وصح من حديث جابر أيضاً النهي عن بيع الثُّنْيا، أخرجه أصحاب السنن, وإسناده صحيح" (١)
أخرجه مسلم (٣/ ١١٧٥) من طريق أيوب السَّخْتِيَاني عن أبي الزبير وسعيد بن مِيْنَاء عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمُعَاوَمَة والمخابرة وعن الثُّنْيا ورخص في العرايا.
٦٣٢ - (٥٤٢٦) قال الحافظ: وورد النهي عن بيع وشرط.
وقال: وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال" (٢)
تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف النون فانظر حديث "نهى عن ربح ما لم يضمن".
[باب الشروط في الجهاد]
٦٣٣ - (٥٤٢٧) قال الحافظ: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد صحيح، وأخرجه ابن حبان" (٣)