٣٥٩ - (٥١٥٣) قال الحافظ: ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد" (١)
أخرجه مسلم (٥٧١) من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفرعًا: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كلم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وَلْيَبْنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيما للشيطان"
٣٦٠ - (٥١٥٤) قال الحافظ: وفي حديث معاوية عند النسائي، وعقبة بن عامر عند الحاكم جميعًا نحو هذه القمة بهذه الزيادة" (٢)
حديث معاوية أخرجه الشافعي في "القديم" كما في "معرفة السنن والآثار"(٢/ ٢٧٦) عن رجل لم يسم.