٥٣ - (٤٨٤٧) قال الحافظ: وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضاً، وقد ثبت الأمر بها أيضاً في سنن أبي داود بإسناد صحيح" (٣).
تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الباء فانظر حديث: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً".
باب الاستجمار وتراً
٥٤ - (٤٨٤٨) قال الحافظ: واتفقوا على أنّه لو غمس يده لم يضرّ الماء، وقال إسحاق وداود والطبري: ينجس، واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته، لكنّه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي" (٤)