أخرجه مسلم (٢٨١) من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد.
٨٩ - (٤٨٨٣) قال الحافظ: لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه" (١)
تقدم برقم ٨٦
[باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة]
٩٠ - (٤٨٨٤) قال الحافظ: واستدل للأولين بحديث أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه وقال: حسن، لكن ضعفه غيره. وقال العقيلي: لا يُروى من وجه يثبت" (٢)
أخرجه الطيالسي (ص ١٥٦) عن أبي الربيع أشعث بن سعيد السمان وعمر بن قيس المكى قالا: ثنا عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربعة عن أبيه قال: أظلمت مرة ونحن في سفر فاشتبهت علينا القبلة، فصلى كل رجل منا حياله، فلما انجلت إذا بعضنا قد صلى لغير القبلة وبعضنا قد صلى للقبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال:"مضت صلاتكم" ونزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}[البقرة: ١١٥].
وأخرجه البيهقي (٢/ ١١) من طريق يونس بن حبيب الأصبهاني ثنا الطيالسي به.