للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والبيهقي (٨/ ٢١٥) من طرق عن محمَّد بن إسحاق المدني ثني محمَّد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم اليهودي واليهودية عند باب مسجده، فلما وجد اليهودي مسّ الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها مسّ الحجارة، حتى قتلا جميعاً، فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولعل متوهما من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل الشيباني هذا مجهول، وليس كذلك فقد روى عنه عمرو بن دينار"

قلت: لكن لم يخرج له مسلم شيئاً، ولم يخرج لمحمد بن طلحة أيضاً، وأخرج لإبن إسحاق في المتابعات.

٦٥١ - عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أَمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أنْ تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله"

قال الحافظ: روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: فذكره، وتُعقب بأنّ في إسناده راويا مجهولا" (١)

وذكره في موضع آخر بلفظ "أمرنا" في أوله، وقال: وثبت عند أحمد وابن خزيمة أيضًا والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: فذكره، إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد، وهو كوفي اسمه عَريب- بالمهملة المفتوحة- ابن حميد، وقد وثقه أحمد وابن معين" (٢)

صحيح

أخرجه عبد الرزاق (٥٨٠١ و ٧٨٤٦) وأحمد (٣/ ٤٢١ - ٤٢٢ و ٦/ ٦) ومحمد بن أسلم الطوسي في "الأربعين" (١٦) وابن زنجويه (٣) في "الأموال" (٢٣٦٣) وابن ماجه (١٨٢٨) والبزار (٣٧٤٦) والنسائي (٥/ ٣٦ - ٣٧) وفي "الكبرى" (٢٢٨٦) وأبو يعلى (١٤٣٤) وابن خزيمة (٢٣٩٤) والطحاوي في "المشكل" (٢٢٦٢ و ٢٢٦٣) وفي "شرح المعاني" (٢/ ٧٤ - ٧٥) والطبراني في"الكبير" (١٨/ ٣٤٨ - ٣٤٩ و ٣٤٩) والباغندي في "جزئه" (٢٩) والحاكم (١/ ٤١٠) وابن بشران في "الأمالي" (٤٦٠) والبيهقي (٤/ ١٥٩) وابن


(١) ٤/ ١١٠ (كتاب الزكاة- أبواب صدقة الفطر)
(٢) ٤/ ٩ (كتاب الزكاة- باب وجوب الزكاة)
(٣) وسقط من إسناده: عن أبي عمار الهمداني.

<<  <  ج: ص:  >  >>