للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن عبد الله بن نُمير

و (٢/ ٣٠) وإسماعيل القاضي كما في "التمهيد" لابن عبد البر (١٥/ ١٦١) والبيهقي (٥/ ٢١٠)

عن يزيد بن هارون

قالا: أنا حجاج بن أرطاة عن وبرة قال: سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم، يعني والفأرة والغراب والحدأة. فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك.

وفي لفظ "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الفأرة والغراب والذئب. قال: قيل لابن عمر: الحية والعقرب؟ قال: قد كان يقال ذلك.

ورواه عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاة عن وبرة ونافع عن ابن عمر مرفوعاً "يقتل المحرم: الذئب، والغراب، والحدأة، والفأرة".

أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٣٢)

قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به"

وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٧٥): إسناده ضعيف"

وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج" الإرواء ٤/ ٢٢٤

وخالف في ذلك الشيخ أحمد شاكر فقال: إسناده صحيح" المسند ٧/ ٣٤

كذا قال، والحجاج ضعيف مدلس، وقد عنعن.

وللحديث شاهد مرسل أخرجه عبد الرزاق (٨٣٨٤) وابن أبي شيبة (٤/ ٥٥) وأبو داود في "المراسيل" كما في "تحفة الأشراف" (١٣/ ٢٠٨) والبيهقي (١) (٥/ ٢١٠) من طرق عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة الأسلمي عن سعيد بن المسيب رفعه "يقتل المحرم الحية والذئب" (٢)

ورواه حاتم بن إسماعيل المدني عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قوله.

أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٥)


(١) وقال: مرسل جيد.
وقال الحافظ: رجاله ثقات (الفتح ٤/ ٤٠٧)
(٢) سيأتي الكلام عليه أيضاً في حرف الياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>