أخرجه أبو الشيخ في "الأقران" (٢١٥)
ومبارك مدلس وقد عنعن
وأما حديث ابن عباس فله عنه طريقان:
الأول: يرويه بكير بن عبد الله بن الأشج المدني عن كريب عن ابن عباس مرفوعا "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله -عز وجلّ- فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به".
أخرجه البيهقي (١٠/ ٧٢) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح المصري ثنا هاشم بن محمد الربعي ثنا عنبسة بن خالد الأيلي عن ابن جريج عن ابن أبي هند عن بكير به.
ويحيى بن عثمان قال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه، وقال مسلمة بن القاسم: كان صاحب وراقة يحدث من غير كتبه فطعن فيه لأجل ذلك، وقال ابن يونس: كان حافظًا للحديث وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره.
وهاشم بن محمد الربعي مختلف فيه: ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وذكره العقيلي في "الضعفاء" وقال: لا يتابع على حديثه.
وعنبسة بن خالد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أحمد بن صالح المصري: صدوق.
وابن جريج مدلس ولم يذكر سماعا من عبد الله بن سعيد بن أبي هند.
لكنه لم ينفرد به بل تابعه طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد به.
أخرجه أبو داود (٣٣٢٢) والبيهقي (١٠/ ٤٥)
وقد تقدم الكلام عليه في حرف الكاف فانظر حديث "كفارة النذر كفارة اليمين"
الثاني: يرويه عبد الكريم بن مالك الجزري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا "إنّ النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين"
أخرجه البيهقي (١٠/ ٧٢) من طريق ابن الجارود ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن موسى بن أعْيَن ثنا خطاب عن عبد الكريم به.
وقال: ضعيف"
قلت: بل صحيح رواته ثقات، وخطاب هو ابن القاسم الحرّاني وثقه ابن معين وابن حبان.