للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما حديث عدي بن حاتم فأخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٨) وفيه محمد بن الفضل بن عطية كذبه ابن معين وغيره.

٤٤٤٧ - "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم"

قال الحافظ: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: فذكره، أخرجه أبو داود والنسائي، ورواته لا بأس بهم لكن اختلف في سنده على عمرو، وفي بعض طرقه عند أبي داود "ولا في معصية" (١)

حسن

أخرجه أحمد (٢/ ٢١٢) عن عبد الله بن بكر السهمي ثنا عبيد الله بن الأخنس أبو مالك الأزدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله -عز وجل-، ولا قطيعة رحم، فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإنّ تركها كفارتها"

وأخرجه أبو داود (٣٢٧٤) عن المنذر بن الوليد الجارودي ثنا عبد الله بن بكر به.

ومن طريقه أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٣ - ٣٤)

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي-صلى الله عليه وسلم-"وليكفر عن يمينه" إلا فيما لا يعبأ به"

وقال البيهقي: هذه زيادة -أي قوله "فإنّ تركها كفارتها"- تخالف الروايات الصحيحة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-"

قلت: هكذا ساقه عبد الله بن بكر عن عبيد الله بن الأخنس، وخالفه يحيى بن سعيد القطان فساقه بلفظ "فليكفّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير"

أخرجه النسائي (٧/ ١٠ و ١٢) وفي "الكبرى" (٤٧٢٣ و ٤٧٣٤)

ولم ينفرد عبيد الله بن الأخنس به بل تابعه:

١ - أبو هبيرة خليفة بن خياط البصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها فهي كفارتها"

أخرجه الطيالسي (ص ٢٩٩) عن أبي هبيرة به.

وأخرجه أحمد (٢/ ١٨٥) عن أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم

و (٢/ ٢١٠ - ٢١١) عن عبد الصمد بن عبد الوارث البصري


(١) ١٤/ ٣٧٣ (كتاب الإيمان والنذور- باب اليمين فيما لا يملك)

<<  <  ج: ص:  >  >>