قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما: يحتجون بحديث عمرو بن شعيب.
قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو.
قال الترمذي: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنّه لم يسمع هذه الأحاديث من جده.
قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيي بن سعيد أنّه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه"
انتهى من سنن الترمذي.
وقال الخطيب: وهذا الحديث ينفرد بروايته عمرو بن شعيب ولم يتابعه أحد عليه، وفي الاحتجاج به مقال"
قلت: هو حسن الحديث على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في شرح الترمذي ٢/ ١٤٠ - ١٤٤ عن عمرو بن شعيب فإنّه نفيس.
وقال الحافظ: هذا حديث حسن"
وقال النووي: رواه أبو داود والنسائي وآخرون بأسانيد حسنة" الخلاصة ٢/ ٢٨٧
٣٩٨٧ - "نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد"
قال الحافظ: ويدل عليه حديث جابر قال: فذكره، أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنّه طعن في صحته" (١)
يرويه أبو الزبير محمد بن مسلم المكي عن جابر، وعنه غير واحد، منهم:
١ - حماد بن سلمة.
واختلف عنه:
• فقال غير واحد: عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن
ثمن السِّنَّوْر والكلب، إلا كلب صيد.
أخرجه النسائي (٧/ ١٦٨ و ٢٧٢) وفي "الكبرى" (٤٨٠٦ و ٦٢٦٤) والطحاوي في "المشكل" (٤٦٦٣) والجورقاني في "الأباطيل" (٥١٢)
(١) ٥/ ٣٣١ (كتاب البيوع- باب ثمن الكلب)