للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عن حجاج بن محمد الأعور

والدارقطني (٣/ ٧٣) ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" (٩٨٠)

عن الهيثم بن جميل البغدادي

والدراقطني (٣/ ٧٣)

عن سويد بن عمرو الكلبي الكوفي (١)

ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به.

• وقال عبيد الله بن موسى الكوفي: ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر- لا أعلمه إلا عن النبي-صلى الله عليه وسلم-

أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٣)

• وقال عبد الواحد بن غياث البصري: ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر قال: نُهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.

أخرجه البيهقي (٦/ ٦)

• وقال وكيع: عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنّه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد. موقوف

أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٤٤)

وتابعه أبو نعيم الفضل بن دُكين ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنّه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٥٨)

قال النسائي: هذا منكر"

وقال أيضًا: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح"


(١) قال الدارقطني: ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا سويد بن عمرو عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد.
قال: ولم يذكر حماد: عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، هذا أصح من الذي قبله"
يعني: أصح من حديث الهيثم بن جميل، وقوله هذا يدل على أنّ الصواب في متن الحديث أنّه "نُهى عن
ثمن السنور"
وهكذا ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٦/ ٧) من طريقه ولم يقل في متنه "رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"

<<  <  ج: ص:  >  >>