والدارقطني (٣/ ٧٣) ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل"(٩٨٠)
عن الهيثم بن جميل البغدادي
والدراقطني (٣/ ٧٣)
عن سويد بن عمرو الكلبي الكوفي (١)
ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به.
• وقال عبيد الله بن موسى الكوفي: ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر- لا أعلمه إلا عن النبي-صلى الله عليه وسلم-
أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٣)
• وقال عبد الواحد بن غياث البصري: ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر قال: نُهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.
أخرجه البيهقي (٦/ ٦)
• وقال وكيع: عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنّه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد. موقوف
أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٤٤)
وتابعه أبو نعيم الفضل بن دُكين ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنّه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني"(٤/ ٥٨)
قال النسائي: هذا منكر"
وقال أيضًا: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح"
(١) قال الدارقطني: ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا سويد بن عمرو عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قال: ولم يذكر حماد: عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، هذا أصح من الذي قبله" يعني: أصح من حديث الهيثم بن جميل، وقوله هذا يدل على أنّ الصواب في متن الحديث أنّه "نُهى عن ثمن السنور" وهكذا ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٦/ ٧) من طريقه ولم يقل في متنه "رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"