وقال: ووقعت في رواية الأسود: فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين يوما.
كذا عند الترمذي والنسائي. وعند ابن ماجه "ببعض وعشرين ليلة" وكأنّ الراوي ألغى الشك وأتى بلفظ يشمل الأمرين.
وقال: ووقع في رواية الأسود عن أبي السنابل عند ابن ماجه في آخره: فقال: فذكره" (١)
قلت: هما حديثان خلط الحافظ بينهما: حديث الأسود بن يزيد النخعي عن أبي السنابل بن بَعْكَك، وحديث مسروق وعمرو بن عتبة عن سبيعة بنت الحارث.
فأما حديث الأسود عن أبي السنابل فأخرجه سعيد بن منصور (١٥٠٧) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٦) وإسحاق (٢٣١٢ و ٢٣١٣) وأحمد (٤/ ٣٠٥) والبخاري في "الكنى" (ص ٤١) والدارمي (٢٢٨٦) والترمذي (١١٩٣) وابن ماجه (٢٠٢٧) وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٦١٦) والنسائي (٦/ ١٥٧) وفي "الكبرى" (٥٧٠١) وابن حبان (٤٢٩٩) والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٥٧ و ٣٥٧ - ٣٥٨) وابن الأثير في "أسد الغابة" (٦/ ١٥٦) والمزي (٣٣/ ٣٨٦) من طرق (٢) عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن أبي السنابل قال: وضعت (٣) سُبَيْعَة (٤) بعد وفاة زوجها بثلاثة (٥) وعشرين أو خمسة وعشرين يوما، فلما تَعَلَّتْ (٦) تَشَوَّقَتْ (٧) للنكاح (٨) فَأُنكر (٩) عليها. فَذُكِرَ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "إِن تفعل فقد حَلَّ (١٠) أَجَلُهَا"
(١) ١١/ ٣٩٧ - ٣٩٨ و ٣٩٩ و ٤٠١ (كتاب الطلاق- باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (٢) رواه جرير بن عبد الحميد الرازي وأبو عَوانة الوضاح بن عبد الله الواسطي وأبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي وشعبة وشيبان بن عبد الرحمن التميمي وزهير بن معاوية الكوفي عن منصور به. ورواه زياد بن عبد الله البكائي عن منصور والأعمش به. أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٤) والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٥٨) والمزي (٣٣/ ٣٨٧) وخالفهم سفيان الثوري فرواه عن منصور عن إبراهيم عن الأسود مرسلاً. أخرجه الدارمي (٢٢٨٧) (٣) وفي لفظ للطبراني "ولدت" (٤) زاد أحمد وغيرها "بنت الحارث" وزاد ابن ماجه وغيره بعد ذلك "حملها" (٥) ولفظ ابن ماجه وغيره "ببضع وعشرين ليلة" (٦) زاد ابن أبي عاصم وغيره "من نفاسها" (٧) وفي لفظ "تشوفت" (٨) ولفظ إسحاق وغيره "للأزواج" (٩) ولفظ ابن ماجه وغيره "فعيب ذلك عليها" (١٠) ولفظ ابن ماجه "مضى" ولفظ ابن أبي عاصم "قضى" ولفظ النسائي "انقضى"