تموت (١) كلها بعد الحول هل عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو استهلكها رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن مَوَّتَت (٢) بعضُها وبقي بعض وهي أربعون من البقر، وكان الذي هلك منها عشرون (٣) وبقي عشرون؟ قال: عليه الصدقة في هذه العشرين نصف قيمة مسنة، وليس عليه فيما مات وهلك شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يستهلكها هو. قلت: فإن كان حبسها هو بعد ما وجب فيها الزكاه حتى مَوَّتَتْ وهلكت، أما تراه ضامناً لما مات منها وهلك (٤) بالحساب؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الرجل تكون له أربعون بقرة، فيعجل زكاتها قبل الحول، فيعطي منها زكاة سنتين (٥)، هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم، يسعه هذا كله. وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تعجل (٦) من العباس بن عبد المطلب زكاة سنتين (٧).
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة قال: أُتي (٨) عمر بن الخطاب بمال فقسمه بين المسلمين، فبقي منه بقية، فشاور القوم فيه، فقال بعضهم: قد أعطيت كل ذي حق حقه، فأمسك هذه الباقية لنائبة (٩) إن كانت. قال: وعلي في القوم ساكت (١٠). فقال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ (١١) فقال علي: قد قال القوم. قال: فقال عمر: لتقولن (١٢). قال: فقال له علي: لم تجعل يقينك شكاً، وتجعل علمك جهلًا؟ فقال له عمر: لتخرجن مما قلت. قال: فقال له علي: أما تذكر حين (١٣) بعثك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساعياً، فأتيت العباس فلم
(١) ق: ثم يموت. (٢) م: فإن موت. (٣) ق: عشرين. (٤) م: وهلكت. (٥) ك م ق ط: سنين. والتصحيح من ج. (٦) ق: يعجل. (٧) ك م ق ط: سنين. والتصحيح من ج ر؛ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٧٧. (٨) م: أوتي. (٩) م: لثانية؛ ق: النايبة. (١٠) ك - قال. (١١) ك ق + قال. (١٢) م: ليقولن. (١٣) ق: حيث.