ما تجب (١) فيه الزكاة أياماً من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب (٢) فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره (٣) لم انظر إلى ما نقص فيما بين ذلك.
قلت: أرأيت الرجل تكون (٤) في بقره العمياء أو العَجْفَاء أو العرجاء أيحسب ذلك في العدد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قولك: لا يجمع (٥) بين متفرق، كيف هو؟ قال: هو الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة، فإن جمعها المصدق كان عليها مسنة، فإن (٦) فرقها لم يكن عليها شيء. قلت: أرأيت قولك: لا يفرق (٧) بين مجتمع؟ قال: الرجل تكون (٨) له أربعون بقرة، ففيها مسنة، فإن فرقها لم يكن فيها شيء. قلت: فإن كانا متفاوضين (٩) لم يجمع (١٠) بينهما؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل تجب (١١) في بقره الصدقة، فيبيعها والمصدق ينظر إليها تباع، ثم يقول: ليس عندي شيء، أيكون للمصدق أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري. قلت: فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أله أن يأخذ مما في يدي المشتري؟ قال: لا أستحسن (١٢) ذلك (١٣)، ولكن يضمن البائع زكاتها.
قلت: أرأيت الرجل تجب (١٤) في بقره صدقة ثم
(١) ق: ما يجب. (٢) ق: ما يجب. (٣) م: أو آخره. (٤) ق: يكون. (٥) م: لا نجمع. (٦) ك ق: وإن. (٧) م: لا نفرق. (٨) م ق: يكون. (٩) أي شريكين شركة مفاوضة. (١٠) م: لم نجمع. (١١) ق: يجب. (١٢) ك ق: ما أستحسن. (١٣) ك - ذلك. (١٤) ق: يجب.