وإنما الصلاة ركعتان (١) كصلاة (٢) التطوع، وإن شئت طولتهما، وإن شئت قصرتهما، ثم الدعاء حتى تجلي (٣) الشمس. قلت: والذي ذكر من الصلاة فيها (٤) أيركع (٥) ركعتين قبل أن يسجد؟ قال: الصلاة (٦) فيها (٧) كما ذكرت لك كصلاة (٨) الناس المعروفة.
قلت: وترى في كسوف القمر صلاة؟ قال: نعم، الصلاة فيه حسنة. قلت: فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس؟ قال: لا.
قلت: فهل تكره (٩) الصلاة في التطوع جماعة (١٠) ما خلا قيام رمضان وصلاة كسوف الشمس؟ قال: نعم، ولا ينبغي أن يصلي في كسوف الشمس جماعة إلا الإِمام الذي يصلي الجمعة (١١)، فأما أن يصلي الناس في مساجدهم جماعة فإني لا أحب ذلك، وليصلوا وحداناً.
قلت: أرأيت الصلاة في غير كسوف الشمس في الظلمة تكون أو في (١٢) الريح الشديدة (١٣)؟ قال: الصلاة حسنة (١٤) في ذلك كله وحداناً.
محمد عن أبي يوسف عن (١٥) أبان بن أبي عياش (١٦) عن الحسن
= الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم صلى ركعتين، ثم كان الدعاء حتى انجلت. انظر: الآثار لمحمد، ٤٤؛ والحجة على أهل المدينة لمحمد، ١/ ٣٢٤. وأخرجه أبو يوسف أيضاً. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٥٥. وانظر: صحيح البخاري، الكسوف، ١؛ وسنن النسائي، الكسوف، ١٥، ١٦؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٢٢٨. (١) ك م ي: ركعتين. (٢) ح ي: كالصلاة. (٣) ك: تجلا. (٤) ك م: فيهما. (٥) ح ي: أن يركع. (٦) ح ي + عليها. (٧) ك م: فيهما. (٨) ح: للصلاة؛ ي: الصلاة. (٩) م: يكره. (١٠) ح ي: الصلاة في جماعة في التطوع. (١١) ي: الجماعة. (١٢) ح ي - في. (١٣) ح: الشديد. (١٤) م - حسنة. (١٥) ح ي - محمد عن أبي يوسف عن؛ ح ي + وحدث. (١٦) ي: عباس.