قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود، فسجد على ظهر رجل (١)، هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم، يجزيه إذا كان لا يقدر على السجود.
قلت: أرأيت من صلى (٢) الجمعة في الطاقات (٣) أو في السُّدَّة (٤) هل يجزيه (٥) ذلك؟ قال: نعم (٦). قلت: أرأيت من صلى الجمعة في دار (٧) الصيارفة (٨) هل يجزيهم (٩)؟ قال: إن كان في الطاقات (١٠) قوم يصلون (١١) وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك (١٢)، وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا تجزيهم صلاتهم؛ لأن بينهم وبين الإمام طريقاً. قلت: أرأيت إذا صف (١٣) القوم يوم الجمعة بين الأَسَاطِين (١٤) في الجمعة وغيرها هل تَكره (١٥) ذلك (١٦)؟ قال: لا أكره، وليس به بأس (١٧).
قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة، أو أدرك (١٨) الإمام (١٩) في التشهد قبل أن يسلم، أو بعدما تشهد قبل أن يسلم (٢٠)، أو
(١) ح ي: الرجل. (٢) ح ي: إن صلى. (٣) الطاقات جمع طاقة وهي ما عُطف من الأبنية. انظر: لسان العرب، "طوق". (٤) ح: في السدد. السُّدّة هي الباب أو الظُّلّة التي تكون فوق الباب. انظر: المغرب، "سدد". (٥) ي: في الطرقات أو في السيرة هل يجزيهم. (٦) م - قلت أرأيت من صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة هل يجزيه ذلك قال نعم. (٧) ي: في ديار. (٨) الصيارفة جمع صَرَّاف. انظر: القاموس المحيط، "صرف". (٩) ح ي + ذلك. (١٠) ي: في الطرقات. (١١) ح: متصلون. (١٢) ح ي - ذلك. (١٣) ح ي: إذا صلى. (١٤) الأساطين جمع الأسطوانة. (١٥) م: هل يكره. (١٦) ح - هل تكره ذلك. (١٧) ح ي: لا أكرهه ولا بأس بذلك. (١٨) ح - مع الإمام يوم الجمعة ركعة أو أدرك. (١٩) ي - يوم الجمعة ركعة أو أدرك الإمام. (٢٠) ح - أو بعدما تشهد قبل أن يسلم، صح هـ.