أدركه بعدما سلم وهو في سجدتي السهو؟ قال (١): أدرك هذا معه الصلاة، وعليه أن يصلي ركعتين. قلت: أرأيت رجلاً (٢) أحدث وهو خلف الإمام (٣) يوم الجمعة، فانفتل فذهب فتوضأ (٤)، وقد فرغ الإمام من صلاته، كيف يصنع؟ قال: إن كان قد (٥) تكلم استقبل الظهر أربع ركعات، وإن لم يتكلم بنى على صلاته حتى يتم ركعتين. قلت: أرأيت رجلاً أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد (٦) أيصلي الجمعة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: أرأيت مسافراً دخل في صلاة مقيم كم يصلي؟ قلت: يصلي صلاة مقيم أربع ركعات. قال: فهذا (٧) وذاك سواء؛ ألا ترى أنه لو (٨) أدرك مع الإمام الصلاة وجبت عليه (٩) صلاته، فكيف يصلي غير صلاته وقد دخل في صلاته ونواها. وقال محمد: يصلي الجمعة (١٠) أربعاً إن لم يدرك الركعة (١١) الأخيرة (١٢). وهو (١٣) قول زفر.
قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة في وقت الظهر وصلى (١٤) الجمعة في وقت العصر، وكان ذلك في يوم غيم، هل تجزيهم (١٥) صلاتهم؟ قال: لا. قلت: فإن لم يخطب حتى ذهب وقت الظهر، ثم خطب في وقت العصر وصلى الجمعة؟ قال: لا تجزيهم (١٦) في الوجهين جميعاً، وعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات.
قلت: أرأيت أمير (١٧) عسكر (١٨) نزل بالناس في بلدة وهو لا يريد (١٩)