طاهرة (١)، وصلت وصامت فيها (٢)، ثم عاودها الدم حتى استكملت أربعين (٣)؟ قال: هي (٤) بمنزلة الحائض، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: فإن طهرت في عشرين يوماً فصامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرين؟ قال: هذه مستحاضة (٥) فيما زاد على ثلاثين (٦) يوماً. قلت: فهل تقضي الصلاة والصوم (٧) فيما تركت من الأيام بعد (٨) الثلاثين (٩)؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام (١٠) التي صامت قبل الثلاثين (١١)؟ قال: لا (١٢).
قلت: أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة (١٣)؟ قال: هذا كله بمنزلة الدم.
قلت: أرأيت امرأة (١٤) حاملًا حاضت كل شهر وهي حامل؟ قال: ليس ذلك بحيض ولا نفاس.
قلت: أرأيت امرأة ولدت ولدًا وفي بطنها آخر، هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر؟ قال: لا، إنما النفاس (١٥) من الولد (١٦) الأول حتى تتم (١٧) الأربعين (١٨). قلت: فإن صامت وصلت بعدما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر؟ قال: لا يجزيها لأنها نفساء، في قول أبي يوسف وأبي