ما دامت في (١) وقت تلك الصلاة؟ قال: نعم. قلت: فإن ذهب (٢) وقت تلك الصلاة انتقض وضوءها وكان عليها أن تستقبل الوضوء لصلاة أخرى؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليها صلوات قد نسيتها أو جعلت لله على نفسها أن تصلي أربع ركعات، أتصليها بوضوء واحد ما لم يذهب الوقت؟ قال: نعم، تصلي ما شاءت من فريضة أو تطوع ما دامت في وقت تلك الصلاة، فإذا ذهب الوقت فإن عليها أن تعيد الوضوء لصلاة أخرى. قلت: أرأيت إن كان (٣) بها جرح أو قرحة فسال منها دم (٤) أو قيح (٥)؟ قال: هذا ينقض وضوءها. قلت: فإن سال الدم من حيضها أو من الجرح بعدما توضأت؟ قال: الدم الذي سال من جرحها ينقض (٦) وضوءها، وأما ما سال من حيضها فإنه لا ينقض (٧) وضوءها. قلت: وكذلك الرجل الذي به جرح سائل لا ينقطع؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المبطون (٨) الذي لا ينقطع استطلاق بطنه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت امرأة حاضت في أيام حيضها خمسة أيام، ثم طهرت يوماً أو يومين، ثم رأت الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام (٩)؟ قال: هي حائض، وعليها أن تدع الصلاة، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم ألم تكن حائضاً؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: فإن رأت الدم يوماً أو يومين، ثم انقطع الدم (١٠) عنها يومين (١١)، ثم رأت الدم يومين، ثم انقطع عنها (١٢)، ثم رأت الدم (١٣) ثلاثة أيام،
(١) ح - في. (٢) م: فإن ذهبت. (٣) ي: إن كانت. (٤) ح ي: الدم. (٥) ح: أو القيح. (٦) ح ي: نقض. (٧) ي: فإنها لا تنقض. (٨) المبطون هو الذي يشتكي بطنه. انظر: المغرب، "بطن". (٩) ح - أيام. (١٠) ح ي - الدم. (١١) ح: يومان. (١٢) ح ي - عنها. (١٣) ح + يوماً أو يومين ثم انقطع عنها يومان ثم رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت الدم.