وهذا كله في عشرة أيام (١)؟ قال: هذا حيض كله، وعليها أن تدع الصلاة. قلت: فإن رأت الدم ثلاثة أيام، ثم انقطع عنها (٢) أربعة أيام، ثم عاودها الدم (٣) ثلاثة أيام؟ قال: هذا حيض. قلت: فإن رأت الدم (٤) سبعة أيام (٥)، ثم انقطع عنها يومين (٦)، ثم رأت الدم في اليوم العاشر بعض النهار، ثم انقطع الدم عنها (٧)؟ قال: هذا كله حيض، وعليها أن تدع الصلاة، فإذا طهرت اغتسلت ولم يكن عليها القضاء في شيء من ذلك.
قلت: أرأيت (٨) امرأة كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى ستة أيام، كم حيضها؟ قال: ستة أيام. قلت: فإن كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام (٩)، ثم حاضت ثمانية أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة (١٠) أيام، كم حيضها؟ قال (١١): سبعة (١٢) أيام. قلت: فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام (١٣)، ثم حاضت (١٤) حيضة أخرى ثمانية أيام؟ قال: حيضها ثمانية أيام، كلما (١٥) عاودها الدم مرتين في يوم واحد (١٦) فحيضها ذلك.
قلت: أرأيت امرأة (١٧) ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة (١٨)؟
(١) ح ي - أيام. (٢) ح ي - عنها. (٣) ح ي - الدم. (٤) ح ي - الدم. (٥) ح - سبعة أيام. (٦) ح: يومان. (٧) ح ي - الدم عنها. (٨) ك - أرأيت. (٩) ح - فحاضت ستة أيام؛ صح هـ. (١٠) ح ي: تسعة. (١١) ح ي + حيضها. (١٢) ح ي: تسعة (١٣) م - ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام. (١٤) ح: ثم حاضة. (١٥) ح ي: وكلما. (١٦) أي: رأت الدم مرتين بنفس المدة، يعني: أن العادة تنتقل بالمرتين. انظر: المبسوط، ٢/ ١٨. (١٧) ح ي: المرأة. (١٨) ح ي: والكدرة.