القبلة متعمداً لذلك أو جاهلاً؟ قال: إن كان متعمداً (١) لذلك لم يجزه (٢)، وإن كان جاهلاً أجزأه.
قلت: أرأيت إن كان (٣) سجدها للقبلة فضحك فيها حتى قهقه أو أحدث فيها؟ قال: إذا أحدث أو ضحك (٤) فقد أفسدها، وعليه في الحدث أن يعيد الوضوء ويعيد السجدة، وأما في الضحك فعليه أن يعيد السجدة ولا يعيد الوضوء. قلت: لم لا يعيد الوضوء إذا قهقه في السجدة؟ قال: لأنها ليست بصلاة. ألا ترى أنه لا قراءة فيها ولا تشهد (٥).
قلت: أفيكبر (٦) إذا سجد وإذا رفع رأسه؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت إماماً قرأ السجدة يوم الجمعة؟ قال: عليه أن يسجدها، ويسجد معه من خلفه (٧).
قلت: أرأيت إماماً قرأ السجدة في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة (٨)؟ قال: ليس ينبغي للإمام (٩) أن يقرأ بسورة (١٠) فيها سجدة في صلاة (١١) لا يجهر فيها بالقرآن، فإن فعل ذلك (١٢) كان عليه أن يسجدها، ويسجد معه أصحابه. قلت: لم ولم يسمعها أصحابه؟ قال: لأنه إمامهم، وهو معهم (١٣) في الصلاة.
قلت: أرأيت رجلاً قرأ السجدة خلف الإمام وهو يسر بالقراءة (١٤)
(١) ك م: تعمد. (٢) ي: لم يجزيه. (٣) ك م - كان. (٤) ح ي: إذا ضحك أو أحدث فيها. (٥) ح: يتشهد؛ ي + فيها. (٦) ح ي: فيكبر. (٧) م - قلت أرأيت إماماً قرأ السجدة يوم الجمعة قال عليه أن يسجدها ويسجد معه من خلفه. (٨) ح ي: بالقرآن. (٩) ح ي - للإمام. (١٠) ح ي: سورة. (١١) ك م: من صلاة. (١٢) ح ي - ذلك. (١٣) ح ي: وهم معه. (١٤) ح ي: القراءة.