قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو كان إمام (١) وخلفه قوم قعود وهو يصلي بهم؟ قال: نعم (٢)، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام أن يصلوا قعوداً. قلت: أرأيت الرجل (٣) إذا صلى بالقوم (٤) في سفينة (٥) وهي تدور في الماء؟ قال (٦): عليهم أن يتوجهوا إلى القبلة (٧) كلما دارت بهم (٨) السفينة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة (٩) أين يسجد (١٠)؟ قال: يسجد في المكان الذي يصلي فيه. قلت: أرأيت مسافراً صلى في السفينة تطوعاً يومئ إيماء حيث توجهت به السفينة (١١)؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يقضيها. قلت: لم؟ قال: لأنه دخل فيها وأوجبها على نفسه، ثم أفسدها بعد ذلك حين أومأ وصلى (١٢) لغير القبلة، فعليه أن يعيد الصلاة (١٣).
قلت: أرأيت قوماً (١٤) مسافرين سافروا في السفن وأقاموا (١٥) فيها زماناً، هل يكملون الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم قوم مسافرون (١٦) ما (١٧) كانوا في السفن (١٨). قلت: أرأيت صاحب السفينة نفسه (١٩) إذا كان مع هؤلاء هل (٢٠) يتم الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلتهم (٢١). قلت: أوليس السفينة بمنزلة بيته الذي يقيم فيه؟ قال: لا. قلت: فإن أقام في قريته التي هو منها ووطنه (٢٢) فيها إلا أن (٢٣)
(١) ح ي: إماماً. (٢) م - قال نعم. (٣) ح ي - الرجل. (٤) ح: القوم. (٥) ح ي: في السفينة. (٦) ي: قلت. (٧) ح + قلت. (٨) ح ي - بهم. (٩) ح ي - قلت أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة. (١٠) ي: أن يسجد. (١١) ح - السفينة. (١٢) ح ي - وصلى. (١٣) ح ي - الصلاة. (١٤) ح - قوماً. (١٥) ح ي: في السفينة فأقاموا. (١٦) ي: مسافرين. (١٧) ح - ما. (١٨) ح ي: في السفر. (١٩) ح ي - نفسه. (٢٠) ي - هل. (٢١) ي: بمنزلهم. (٢٢) م: ووطيه. (٢٣) ي - إلا أنه؛ صح هـ.