أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من حلف بطلاق أو عتاق ثم قال: إن شاء الله، فقد بر (١).
عبد الله بن طاوس عن أبيه مثله (٢).
شيخ له عن مجاهد مثله (٣).
فمن حلف بشيء من هذه الأيمان فقال: إن شاء الله، فقد بر ولا يحنث. ومن حلف بنذر أو بغير نذر من الأيمان فقال: إن شاء الله، فقد بر (٤) وخرج من يمينه.
قلت: فكيف جاء حديث أبي بكر الهذلي عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا في ذلك: يقع الطلاق؛ لأن الله قد شاء الطلاق؟ (٥) فقال: بلغنا حديث (٦) الحسن وابن سيرين في ذلك، ولسنا نأخذ به. وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يوافق قول علي وعبد الله وابن عباس وإبراهيم وعطاء وطاوس ومجاهد.
حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ما من شيء أحله الله أكره إليه من الطلاق (٧).
= أو لغلامه: أنت حر، أو قال: علي المشي إلى بيت الله إن شاء الله، فلا شيء عليه". وهو معلول بإسحاق الكعبي، وهو ضعيف. انظر: الكامل لابن عدي، ١/ ٣٣٨؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥. (١) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٥١٦ - ٥١٩. (٢) كتاب السنن لسعيد بن منصور، ٢/ ٣٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨١. (٣) كتاب السنن لسعيد بن منصور، ٢/ ٣٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨١. (٤) ف - ولا يحنث ومن حلف بنذر أو بغير نذر من الأيمان فقال إن شاء الله فقد بر. (٥) عن الحسن أنه كان يقول: ليس في الطلاق والعتاق استثناء. انظر: كتاب السنن لسعيد بن منصور، ٢/ ٣٦. وعن الحسن قال: إذا قال لأمرأته: هي طالق إن شاء الله، فهي طالق وليس استثناؤه بشيء. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨٢ ـ (٦) ع: حدثنا. (٧) الآثار لأبي يوسف، ١٢٨.