حدثنا معروف بن واصل عن محارب بن دثار (١) رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتاه رجل، فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتزوجت؟ " قال: نعم. قال:"ثم ماذا؟ " قال: طلقتها (٢). فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ريبة؟ "(٣) فقال: لا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد يكون ذلك". ثم جاءه بعد ذلك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤): "أتزوجت؟ " قال: نعم. فقال:"ثم ماذا؟ " قال: طلقتها. قال:"من ريبة؟ (٥) قال: لا. ثم جاءه الثالثة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك. ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما من بيت يبنى على الإسلام أحب إلى الله من النكاح، ولا (٦) شيء أحله الله (٧) كره إليه من الطلاق" (٨).
فكيف نأخذ بحديث الحسن وابن سيرين مع حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أصحابه ثم التابعين من بعدهم.
ثم أحاديث في الاستثناء في غير الطلاق:
حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن ليث بن أبي سليم عن طاوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد خرج من يمينه". فقلت لطاوس: في الطلاق والعتاق؟ قال: نعم؛ في الطلاق والعتاق. إلا أنه لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق والعتاق (٩).
(١) ع: بن زياد. (٢) ع: طلقها. (٣) م ف: للامر رايته؛ ع: فلأمر رأيته. (٤) ع + أنه قال. (٥) م: لامر رايته؟ ف: بأمر رأيته. (٦) ف - بيت يبنى على الإسلام أحب إلى الله من النكاح ولا. (٧) م - الله. (٨) ف + وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما من بيت يبنى على الإسلام أحب الى الله من النكاح ولا شيء أحله أكره اليه من الطلاق". وللحديث انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٣٢٢. واقتصرت أكثر الروايات على القسم الثاني من الحديث. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٩٠؛ وسنن أبي داود؛ الطلاق، ٣؛ وسنن الدارقطني، ٤/ ٣٥؛ والمستدرك للحاكم، ٢/ ٢١٤. وانظر للنقد: تلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢٠٥. (٩) روي القسم المرفوع منه عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. فعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه". هذا=