كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع (١) ولم (٢) يضع يديه على ركبتيه في الركوع ولم (٣) يضعهما (٤) على الأرض في السجود؟ قال: أكره له ذلك، وصلاته تامة.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فأَقْعَى (٥) أو تربّع في صلاته (٦) من غير عذر؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعاً (٧) قاعداً أيتربّع (٨) ويقعد كيف يشاء (٩)، وإن شاء يصلي (١٠) محتبياً (١١)؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فوق المسجد بصلاة الإمام هل يجزيه ذلك؟ قال: إن كان خلف الإمام (١٢) فصلاته تامة، وإن (١٣) كان أمام الإمام فصلاته فاسدة، وعليه أن يعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن كان السطح إلى جنب المسجد وليس بينه وبين المسجد طريق فيصلي (١٤) في ذلك السطح بصلاة الإمام؟ قال: صلاته تامة (١٥).
قلت: أرأيت رجلاً صلى في بيمت (١٦) وفي القبلة تماثيل مصوَّرة وقد قطع رؤوسها؟ قال: لا يضره ذلك شيئاً؛ لأن هذا ليس (١٧) بتماثيل. قلت: أرأيت السِّتْرَ الذي يكون فيه التماثيل أتَكره (١٨) أن يكون في قبلة المسجد؟
(١) ح ي - قال نعم صلاته في هذا كله تامة إلا أني أكره له ذلك قلت أرأيت إن كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع. (٢) ح ي: فلم. (٣) ح ي: أو لم. (٤) ح: يضعها. (٥) تقدم تفسير الإقعاء. (٦) ح: فأقعى في صلاته أو يتربع؛ ي: فأقعى في صلاته أن يتربع. (٧) ح - تطوعاً. (٨) ك ح: يتربع؛ م: أيربع. (٩) ح ي: شاء. (١٠) ح ي: صلى. (١١) الاحتباء هو أن يجمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره. انظر: المغرب، "حبو". (١٢) ح ي: إن لم يكن أمام الإمام. (١٣) ح ي: فإن. (١٤) ح ي: فصلى. (١٥) لكنه يكره. انظر: ١/ ٣ ظ. (١٦) ح ي: في البيت. (١٧) ح ي: ليست. (١٨) م: أيكره له؛ ح ي: هل يكره.