يعلم بذلك هل ترى هذا دخولاً في الصلاة؟ قال: لا (١)، ليس هذا فى خولاً (٢) في الصلاة، وليس عليه قضاء. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لو تَمَّ على صلاته لم يجزه ذلك. قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة تطوعاً نصف النهار أو حين احمرّت (٣) الشمس أو بعد الفجر أو (٤) قبل طلوع الشمس فصلى ركعتين؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه. قلت: أرأيت لو قطعها (٥) وأفسدها (٦)؟ قال: عليه أن يقضيها بعد ذلك في ساعةٍ تحلّ فيها (٧) الصلاة. قلت: لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة (٨) لا تحل فيها الصلاة؟ قال: لأنه دخل في صلاة (٩) فافتتحها (١٠) وأوجبها على نفسه.
قلت: أرأيت المرأة (١١) تصلي ومعها صبيها تحمله؟ قال: قد أساءت في حمل الصبي، وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي. قلت: فإن لم تضع (١٢) صبيها (١٣) وصلت؟ قال: صلاتها تامة. قلت: أرأيت رجلاً صلى وفي فِيهِ درهم أو دينار أو لؤلؤة هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كان في (١٤) فِيهِ (١٥) عشرة دنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان في يده (١٦) متاع أو ثياب أو دراهم أو جوهر (١٧) أو دنانير؟ قال: نعم، صلاته في هذا كله تامة، إلا أني أكره له ذلك. قلت: أرأيت إن
(١) ك م - لا. (٢) ح ي: بدخول. (٣) ح ي: حين تحمر. (٤) ح ي - أو. (٥) ح ي: إن قطعها. (٦) م: أو أفسدها. (٧) ح ي: فيه. (٨) م - تحل فيها الصلاة قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة. (٩) ح ي - قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة لا تحل فيها الصلاة قال لأنه دخل في صلاة. (١٠) ح ي: وافتتحها. (١١) ح: امرأة. (١٢) ح: لم تصنع. (١٣) ح ي - صبيها. (١٤) م ح ي - في. (١٥) ح ي + عشرة دراهم أو. (١٦) ح ي: في يديه؛ ح ي + شيء يمسكه من. (١٧) ح ي: أو جواهر.