القنوت؟ قال: كان (١) يقال: مقدار {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)} (٢)، {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١)} (٣)، قلت: فهل فيه دعاء موقَّت؟ قال: لا. قلت: فهل يرفع يديه حين (٤) يفتتح بالقنوت (٥)؟ قال: نعم، ثم يكفّها (٦). قلت: وفي كم مَوْطِنٍ (٧) تُرْفَعُ (٨) الأيدي؟ قال: في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، وفي القنوت في (٩) الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحَجَر، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات وبجَمْع (١٠)، وعند المقامين (١١) عند (١٢) الجمرتين (١٣).
قلت: أرأيت الرجل يؤم النساء وليس (١٤) معهن رجل (١٥) غيره؟ قال:
(١) ح ي: بأن. (٢) سورة الانشقاق، ٨٤/ ١. (٣) سورة البروج، ٨٥/ ١. أما القول بذلك فقد روي عن إبراهيم النخعي. انظر: المصنف لعبدالرزاق، ٣/ ١٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ١٠١. (٤) ح: حتى. (٥) ح ي: القنوت. (٦) ح: ثم يكفهما؛ ي: ثم يكفيهما. (٧) ح: موضع؛ ي: مواطن. (٨) م: يرفع. (٩) م ح: وفي. (١٠) جَمْع هي مزدلفة. انظر: المغرب، "جمع". (١١) ك م: المقام. (١٢) ك م: وعند. وانظر: فتح القدير لابن الهمام، ١/ ٣٠٩؛ وحاشية ابن عابدين، ١/ ٥٠٦. وانظر الحاشية التالية لتعداد المواطن. (١٣) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن طلحة بن مُصَرِّف عن إبراهيم أنه قال ترفع الأيدي في سبع مواطن، فذكر في ذلك العيدين. انظر: الحجة على أهل المدينة، ١/ ٣٠٠. وعدّ المواطن الإمام أبو يوسف. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٢١. وروي هذا بألفاظ مختلفة مرفوعًا من حديث ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما -. انظر: صحيح ابن خزيمة، ٤/ ٢٠٩؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٢/ ١٧٦، ١٧٨؛ والمعجم الكبير للطبراني، ١١/ ٣٨٥. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ١/ ٣٩٠؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ٣/ ٢٣٨؛ والدراية لابن حجر، ١/ ١٤٨. وروي عن ابن عباس موقوفاً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ١/ ٢١٤، ٣/ ٤٣٦. وتعداد السبع مواطن هكذا: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين، واستلام الحَجَر الأسود، وعند الصفا والمروة، وعند الموقفين عرفات والمزدلفة، وعند الجمرتين الأولى والوسطى. انظر: حاشية ابن عابدين، ١/ ٥٠٦. (١٤) ح ي: ليس. (١٥) ح + إمام؛ ي: + أقام.