صلى؟ قال: يجزيه. قلت: فإن بدأ فيَمَّمَ (١) وجهه (٢) ثم مكث ساعة ثم يَمَّمَ ذراعيه ثم مكث ساعة ثم يَمَّمَ كفيه؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت رجلاً وضع يديه على الصعيد (٣) فتيمم به ثم إن آخر تيمم بما (٤) تيمم به الأول من الصعيد؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: أرأيت رجلاً توضأ ففَضَلَ من وَضوئه ماء فتوضأ بذلك الماء آخر أمَا يجزيه؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: أرأيت امرأة طهرت من حيضها فتيممت بالصعيد ثم وضع رجل يديه (٥) في موضع يدها (٦) فتيمم؟ قال: يجزيه. قلت: وكذلك لو كان الأول جنباً؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً نفض ثوبه أو لِبْدَه (٧) فتيمم بغباره وهو يقدر على الصعيد أيجزيه؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن هذا صعيد أيضاً. وهو (٨) قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجزيه إذا كان يقدر على الصعيد (٩).
قلت: أرأيت رجلاً مقطوع اليدين من المرفقين فأراد أن يتيمم هل يمسح على (١٠) وجهه ويمسح على (١١) موضع القطع؟ قال: نعم. قلت: فإن مسح وجهه وترك موضع القطع؟ قال: لا يجزيه (١٢). قلت: فإن صلى هكذا
(١) ط: فيه. وانظر الحاشية التالية. (٢) ك م - ثم صلى قال يجزيه، قلت فإن بدأ فيمم وجهه. وقال الحاكم: وإن بدأ بذراعيه في التيمم أو مكث بعدما تيمم وجهه ساعة ثم بدأ بذراعيه أجزأه. انظر: الكافي، ١/ ٦ ظ، والمبسوط، ١/ ١٢١. (٣) ح ي: على الأرض. (٤) م + قد. (٥) ح ي: يده. (٦) ح ي: يديها. (٧) أي: بساطه. وقد تقدم. (٨) ح ي: وهذا. (٩) ح ي: لا يجزيه إلا أن يتيمم بالصعيد الطيب بالتراب (ي: التراب). (١٠) ح ي - على. (١١) ح ي - على. (١٢) ح - قلت فإن مسح وجهه وترك موضع القطع قال لا يجزيه؛ صح هـ.