قلت: فإن لم يكن معه شيء يستقي به وكان لا يستطيع أن يغترف من العين (١)، ولكنه يستطيع أن يقع فيها وهي عين (٢) صغيرة؟ قال: يتيمم بالصعيد (٣) ولا يقع فيها. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا وقع فيها أفسد ماءها (٤) كله ولم يجزه (٥) غسله ذلك، وكان عليه أن يتيمم بعد ذلك، فلذلك أمرته (٦) أن يتيمم (٧) ولا يقع فيها.
قلت: أرأيت الرجل يجد سؤر الكلب أيتوضأ به (٨) أو يتيمم (٩)؟ قال: بل يتيمم ولا يتوضأ به. قلت: لم (١٠)؟ أليس هذا عندك مثل سؤر (١١) الحمار والبغل؟ قال: لا، سؤر الحمار والبغل أحبّ إليّ من هذا.
قلت: أرأيت مسافراً قرأ السجدة وهو لا يجد الماء؟ قال: يتيمم ويسجد. قلت: وكذلك لو أراد أن يصلي تطوعاً في غير وقت المكتوبة؟ قال: نعم، يتيمم ويصلي ما بدا له. قلت: فإن تيمم وصلى ثم حضرت الصلاة المكتوبة (١٢)، أيصلي بذلك التيمم ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً حضر (١٣) الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عليها. قلت: لم وهو مقيم في المصر؟ قال: لأنه إذا صلى عليها لم يستطع أن يصلي عليها وحده (١٤)، وإن ذهب يتوضأ سُبِقَ بالصلاة عليها. قلت: أرأيت رجلاً قرأ السجدة وهو مقيم بالمصر وهو على غير وضوء أيتيمم ويسجد؟ قال: لا. قلت: لم (١٥)؟ ومن أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن هذا لا يفوته (١٦)،
(١) ك م: من البئر. (٢) ك م: بئر؛ ح: غير. (٣) ح ي: الصعيد. (٤) ح ي: الماء. (٥) ح ي: يجزيه. (٦) ح: امراته. (٧) م: أن يقيم. (٨) ح ي - به. (٩) ح ي: أم يتيمم. (١٠) ح ي - لم. (١١) ح - سؤر. (١٢) ح ي: صلاة مكتوبة. (١٣) ك م ح: حضرت. (١٤) أي: إن صلاة الجنازة لا تعاد. انظر: المبسوط، ١/ ١١٩. (١٥) م: ولم. (١٦) م: لا يقويه.