على حدثه ما لم يستيقن بالتيمم، وإذا تيمم فهو على تيممه حتى يستيقن بالحدث (١)؟ قال: نعم. قلت: وكيف يستيقن بالحدث؟ قال: أن يسمع صوتاً أو يجد ريحاً (٢).
قلت: وكل شيء ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت امرأة مسافرة وهي حائض فطهرت من حيضها فلم تجد الماء فتيممت وصلت هل لزوجها أن يجامعها؟ قال: نعم. قلت: ولها أن تصلي بالتيمم المكتوبة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان زوجها قد طلقها قبل ذلك وطهرت (٣) من الحيضة الثالثة فتيممت وصلت؟ قال: قد انقضت عدتها وحلّت للرجال (٤). قلت: أرأيت المرأة إذا طهرت وتيممت وصلت ثم وجدت (٥) الماء بعد ذلك أيجب عليها أن تغتسل؟ قال: نعم. قلت: فهل يملك زوجها الرجعة (٦)؟ قال: لا يملك رجعتها (٧). قلت: فإن كانت قد تزوجت زوجاً غيره قبل أن تجد الماء ثم وجدت الماء؟ قال: نكاحها جائز، وعليها أن تغتسل. قلت: ولا ترى ما (٨) وجب عليها من الغسل حين وجدت الماء ينقض شيئاً من نكاحها؟ قال: لا نرى ذلك (٩).
قلت: أرأيت مسافراً جنباً (١٠) مر على مسجد وفيه عين ماء (١١) وهو لا يجد ماء (١٢) غير ذلك (١٣) كيف يصنع؟ قال: يتيمم بالصعيد (١٤) ثم يدخل المسجد فيستقي من ذلك الماء، ثم يخرج الماء (١٥) من المسجد فيغتسل به.
(١) ح ي: الحدث. (٢) ح ي + أو يستيقن بحدث. (٣) ح ي: فطهرت. (٤) ح: للرجل. (٥) ح ي: ووجدت. (٦) ح ي: رجعتها. (٧) ك م: زوجها. (٨) ح: تريها، ي - ما. (٩) ح ي - نرى ذلك. (١٠) ي: مسافر جنب. (١١) ك م - مر على مسجد وفيه عين ماء. ويؤيد المتن عبارة الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ٦ و. (١٢) ك م: الماء؛ ك م + إلا في المسجد. (١٣) ك م - غير ذلك. (١٤) ي: الصعيد. (١٥) ك م - الماء.