قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل (١): يا زانئ (٢)، فيدخل فيها همزة وقال: عنيت أن تصعد على شيء؟ قال: عليه الحد، ونيته باطل. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: زنأت في الجبل، ثم يقول: عنيت الصعود فيه؟ قال: عليه الحد، ولا يصدق. وقال محمد: لا حد عليه. قلت: فإن قال له: زنيت في الجبل؟ قال: عليه الحد في قولهم جميعاً.
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد فعلت بفلانة، فسمى دون الجماع؟ قال: لا حد عليه. قلت: فإن قال: فعلت بها في دبرها، فجاء بالفحش لا يكني؟ قال: بلغنا عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما قالا في رجل يقذف بالصبيان (٣): إنه عليه الحد (٤)، فهذا وذاك سواء.
قلت: أرأيت رجلاً قذف رجلاً وهو حر مسلم، ثم إن المقذوف زنى بعد ذلك، أو وطئ امرأة وطءً حراماً (٥)، ثم رفع القاذف إلى السلطان بعد ذلك، هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد (٦) صار إلى أن لا يحد من قذفه. قلت: وكذلك لو ارتد عن الإسلام؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم بعد ذلك فجاء يطلب بالقذف؟ قال: لا حد على القاذف. قلت: وكذلك لو ذهب عقله فمكث كذلك (٧) معتوهاً ذاهب العقل، أو خرس (٨) زماناً فكان لا يستطيع أن يتكلم؟ قال: نعم، لا حد على القاذف.
قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل وهو حر مسلم، غير أنه ابن ملاعنة أو ولد زنى قد نفاه أبوه أو لاعن أمه؟ قال: إذا قذفهما في أبدانهما فعليه الحد، وإذا قذف أمهما (٩) فلا حد عليه. قلت: لمَ لا يحد (١٠) قاذف
(١) ز - للرجل. (٢) زنى المكان: ضاق، زُنوءاً، والزنئ الضيق، وزنى عليه ضيّق. وزنى في الجبل زنئاً: صعد. انظر: المغرب، "زنى". (٣) م هـ: الصبيان. (٤) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٤٢٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٣٤. (٥) ز - حراماً. (٦) ز - قد. (٧) ز - كذلك. (٨) م ف ز: أو أخرس. (٩) ز: أمه. (١٠) ز: لا تحد.