مسح رأسه؟ قال: لا يجزيه أن يمسح به. قلت: أرأيت رجلاً توضأ (١) ومسح على أسفل خفيه ولم يمسح على ظاهر خفيه (٢)؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسح على (٣) ساق الخف؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسح على مقدّم الخف؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على عمامته أو على قلنسوته؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن كانت (٤) امرأة فمسحت على خمارها؟ قال: لا يجزيها (٥).
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على جوربيه (٦) ونعليه أو على جوربيه (٧) بغير نعلين؟ قال (٨): لا يجزيه المسح على شيء من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد (٩): إذا مسح على الجوربين أجزأه المسح (١٠) كما يجزي المسح على الخف (١١) إذا كان الجوربان (١٢) ثَخِينَين لا يَشِفّان (١٣). قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على الجُرْمُوقَين (١٤) وأسفلهما (١٥) أَدَمٌ (١٦)؟ قال: نعم (١٧)، يجزيه. قلت: فما شأن الجورب لا
(١) ح ي + ومسح على خفيه. (٢) ح ي: على ظاهرهما. (٣) ح ي - على. (٤) خ: كان. (٥) ك م: لا يجزيه. (٦) خ: على جوربه. (٧) ح ي: على جوربين. (٨) ك م - قال. (٩) ح - ومحمد؛ صح هـ. (١٠) ح ي - المسح. (١١) ح ي: على الخفين. (١٢) ح ي: الجوربين. (١٣) م: لا يشقان؛ ي: لا ينشفان. ثَخُن الشيء فهو ثخين، أي: كَثُف وغَلُظ وصَلُب. وثوب ثخين: جيد النَّسْج والسَّدَى (ما ينسج طولاً) كثير اللُّحْمَة (ما ينسج عرضاً). انظر: لسان العرب، "ثخن". وشَفّ الثوب: رَقّ حتى رأيت ما وراءه، ومنه "إذا كانا ثخينين لا يَشِقّان"، ونفي الشُّفوف تأكيد للثخانة. انظر: المغرب، "شفف". (١٤) الجُرْمُوق: ما يلبس فوق الخف. انظر: المغرب، "جرمق". وقال ابن منظور: الجرموق خف صغير، وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف. انظر: لسان العرب، "جرمق". (١٥) ح ي: أسفلهما. (١٦) الأَدَم بفتحتين اسم لجمع أَديم، وهو الجلد المدبوغ. انظر: المغرب، "أدم". (١٧) ح ي - نعم.