يمسح عليه والجُرْمُوقان (١) يمسح عليهما؟ قال (٢): لأنه إذا كان أسفلهما أَدَم (٣) فهو بمنزلة الخف. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على نعليه وعلى قدميه؟ قال: لا يجزيه.
قلت: أرأيت الرجل إذا توضأ أيجب (٤) عليه (٥) أن يمسح باطن الخف؟ قال: لا. قلت: فإن مسح وصلى فيه ولم يمسح ظاهر الخفين بماء؟ قال: لا يجزيه ذلك، وعليه أن يمسح ظاهرهما ويعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن (٦) مسح من الخف (٧) شيئاً قليلاً (٨) لا يكون ثلثاً ولا ربعاً ولا خمساً (٩)؟ قال: لا (١٠) يجزيه إلا أن يمسح مقدار (١١) ثلاثة أصابع من أصابع اليد (١٢). قلت: أرأيت الرجل إذا مسح على الخفين ثم صلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث أيمسح على الخفين أيضاً؟ قال: نعم، يمسح على الخفين ما دام في وقته. قلت: أرأيت إذا استكمل المقيم يوماً وليلة وهو على وضوء (١٣) لم يحدث أيصلي بذلك المسح؟ قال: لا، ولكنه يخلع خفيه ويغسل قدميه. قلت: فإن كان مسافراً استكمل ثلاثة أيام ولياليها ولم يحدث ولم ينم؟ قال: ينزع خفيه ويغسل قدميه، ولا يجب على واحد منهما أن يعيد الوضوء كله. قلت: لم؟ قال: لأن الوضوء إنما يجب عليه (١٤) في القدمين، فأمّا ما سِوَى ذلك فهو طاهر. قلت: فإن صلى بعدما استكمل لوقتِ مسحِه (١٥) ذلك؟ قال: عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه، ويعيد ما صلى بعد خروج الوقت. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث فمسح على الخفين أيكون له (١٦)
(١) ح ي: والجرموقين. (٢) ح - قال. (٣) م: دم. (٤) ك: يجب. (٥) ح ي: له. (٦) ي: وإن. (٧) ح ي: من الخفين. (٨) ي: شيء قليل. (٩) ح ي: ثلث ولا ربع ولا خمس. (١٠) م - لا. (١١) م: بمقدار. (١٢) ح ي - إلا أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد. (١٣) ح ي: على وضوه. (١٤) ح ي - عليه. (١٥) ح ي: الوقت بمسحه. (١٦) ح ي - له.