فاستدرك عليه حلولو:"ترجم المصنف المسألة بـ (الأخذ بالأخف (٢)) وفسرها بـ (أقل ما قيل (٣)) وهما مسألتان (٤) "(٥).
(١) يُنظر: تنقيح الفصول (ص: ٤٥٢). (٢) من أمثلتها: من نذر هديًا هل تجزئه الشاة أو لا بدّ من البدنة؟ . يُنظر: التوضيح في شرح التنقيح لحلولو (ص: ٩٧٤). (٣) من أمثلتها: الاختلاف في دية الكتابي هل هي كدية المسلم، أو على النصف، أو على الثلث؟ فالأخذ بالثلث هو أقل ما قيل. يُنظر: المرجع السابق (ص: ٩٧٣). (٤) والفرق بينهما: أن الأخذ بأقل ما قيل يشترط فيه الاتفاق على الأقل، بخلاف الأخذ بالأخف. يُنظر: البحر المحيط (٦/ ٣١). (٥) التوضيح شرح تنقيح لحلولو (ص: ٩٧٣).