التشريع في اللغة: مصدر (شَرّع) بالتشديد، مأخوذ من الشريعة، ومادة الكلمة (الشين والراء والعين) أصلٌ واحد؛ وهو شيء يُفتح في امتدادٍ يكون فيه. (١)
والشريعة في لغة العرب: مورد الماء الذي يقصد للشرب، ثم استعملها العرب في الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسنة. (٢)
وأما التشريع في الاصطلاح الشرعي والقانوني فهو: سن القوانين التي تعرف منها الأحكام لأعمال المكلفين، وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث (٣).
ويمكن تقسيم التشريع الإسلامي إلى قسمين (٤):
١ - تشريع توقيفي.
٢ - تشريع اجتهادي.
المراد بالتشريع التوقيفي: ما شرع نصًّا في الكتاب أو السنة النبوية.
المراد بالتشريع الاجتهادي: ما شرع باجتهاد الصحابة والتابعين والمجتهدين استنباطًا من التشريع التوقيفي (٥).
(١) يُنظر: مقايسس اللغة (٣/ ٢٦٢) مادة: (شرع). (٢) يُنظر: الصحاح (ص: ٥٤٣)؛ لسان العرب (٨/ ٥٩) مادة: (شرع). (٣) يُنظر: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي (ص: ٧). (٤) اختلف المصنفون في التشريع الإسلامي في أقسامه حسب العصور الزمنية، فرأيت هذا التقسيم أجمع - والله أعلم-. (٥) كالتشريع بالقياس، والمصالح، وسد الذرائع ... إلخ.