قال الطوفي في مسألة (المُعرَّب (١) في القرآن): "واعلم أن هذه المسألة من رياضيات هذا العلم؛ فهي - كما ذكرناه في مبدأ اللغات -، لا يترتب عليها كبير أمر في فقه اللغات"(٢).
• ثانيًا: العنونة بـ (التنبيه)(٣):
وقد سبق أمثلتها فلا حاجة لتكرارها. (٤)
• ثالثًا: العنونة بـ (تتمة):
قال الزركشي بعد أن ذكر مسألة (الشروع بخصلة هل يعيّنها؟ ): "تتِمَّة: وجوب الأشياء على المكلف قد يكون على التَّخيِير، وقد يكون على التَّرتِيب ... "(٥).
• رابعًا: العنونة بـ (تذنيب (٦)):
• المثال الأول:
قال التاج الأرموي في (ترجيح الأخبار): "القول في الترجيح بالحكم هو من خمسة أوجه:
(١) هو: ما أصله أعجمي ثم عُرِّب، أي: استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها، فقيل: مُعَرَّبٌ توسطًا بين العجمي والعربي. شرح مختصر الروضة (٢/ ٣٢). (٢) يُنظر: المرجع السابق (٢/ ٤٠). (٣) وأكثر من يعنون بالتنبيه من الأصوليين: القرافي في " نفائس الأصول"، والزركشي في " البحر المحيط". (٤) يُنظر: (ص: ٢١٤ - ٢١٦). (٥) يُنظر: البحر المحيط (١/ ٢٠٣). (٦) سيأتي المراد بالتذنيب في كلام السبكي الكبير.