فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥]، فهذا يدل على الوجوب؛ إذ الجهاد فرض على الكفاية (٢). وقوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦]، وحلق الرأس
(١) مثال الأمر الوارد عقيب الحظر سيذكره في احتجاج المخالف، ومثال الأمر بعد الاستئذان كالاستدلال بوجوب التشهد من حديث أبي حُميْدٍ السّاعِدِيِّ أنهم قالوا: «يا رسُولَ اللهِ، كيْفَ نُصلِّي علَيْكَ؟ قال: قولُوا: اللهم صلِّ على مُحمَّدٍ وأَزْوَاجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كما صلَّيْتَ على آلِ إبراهيم، وبَارِكْ على مُحمَّدٍ وأَزْوَاجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كما بارَكْتَ على آلِ إبراهيم؛ إِنّكَ حمِيدٌ مجِيدٌ». يُنظر: صحيح البخاري، ك: الدعوات، ب: هل يصلي على غيْرِ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ (٥/ ٢٣٣٩/ح: ٥٩٩٩)؛ صحيح مسلم، ك: الصلاة، ب: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد، (١/ ٣٠٦/ح: ٤٠٧). (٢) يُنظر: المهذب (٢/ ٢٢٩)؛ كفاية الأخيار (١/ ٤٩٨).