الثاني: يجوز التخصيص بالإجماع، ولا يتصور النسخ به.
الثالث: التخصيص يتطرق إلى الخبر، والنسخ لا. (١)
وقد أشار إلى تكميل التبريزي القرافي (٢).
• القسم الثاني في التكميل: تكميل الكيفية.
وهذا القسم يكون في الصفات، فالنقص في الوصف بعد تمام الأصل، وأقرره في النقاط التالية:
• ١ - تكميل صيغة التفضيل:
فالنقص في عبارة المستدرَك عليه في الوصف الأفضل؛ وليس في العدد، وقد سبق بيان ذلك وذكر أمثلته. (٣)
• ٢ - تكميل ذكر الفوائد:
فالنقص في عبارة المستدَرك عليه في أوصاف لم يذكرها؛ وليس في العدد.
قال الطوفي: " ... فهذه التعريفات ذكرت للشبه (٤)، ذكرناها تكملة للفائدة، ثم عدنا إلى ما في المختصر" (٥).
وقد مضى بيان هذا النوع من التكميل وإيراد أمثلته. (٦)
(١) يُنظر: تنقيح المحصول للتبريزي (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١)، مع التنبيه أن التبريزي حذف من فروق الرازي: الثاني والثالث.(٢) يُنظر: نفائس الأصول (٤/ ١٩٣٦).(٣) يُنظر: (ص: ٢٠٦ - ٢١٢).(٤) أي قياس الشبه. وعرفه في المختصر: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما؛ كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني. يُنظر: مختصر الروضة (٣/ ٤٢٤).(٥) شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٢٧).(٦) يُنظر: (ص: ٢١٢ - ٢١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute