عليه (١)، زاد مسلمٌ:«ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما»(٢).
[٥٤٨/ ١٥] مسألة: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب)؛ لقوله ﵇:«إذا قُلْتَ لصاحبك والإمام يخطب أنصِتْ فقد لغوت» متفقٌ عليه (٣).
وعنه: لا يحرم (٤)؛ لما روى أنس ﵁ قال: «بينما النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع (٥)، هلك الشاء، فادع الله أن يسقينا» متفقٌ عليه (٦).
ويحتمل هذا أنه في مخاطبة الإمام خاصة؛ لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. (٧)
[٥٤٩/ ١٦] مسألة: (ولا يُكره للإمام الكلام (٨)؛ لأن النبي ﷺ قال
(١) صحيح البخاري من حديث جابر بن عبدالله ﵁ (٨٨٩) ١/ ٣١٥، وصحيح مسلم (١١١٢) ١/ ٣٥٣، والرجل المشار إليه في الحديث هو سُليكٌ الغطفاني ﵁. (٢) صحيح مسلم (١١١٤) ١/ ٣٥٣. (٣) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ (٨٩٢) ١/ ٣١٦، وصحيح مسلم (١١١٢) ١/ ٣٥٣. (٤) وذلك في رواية أبي الحسن الترمذي عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٨٣. (٥) الكراع: هو اسم يطلق على الخيل وغيره. ينظر: فتح الباري لابن حجر ٢/ ٥٠٢. (٦) صحيح البخاري (٨٩٠) ١/ ٣١٥ واللفظ له، وصحيح مسلم (٨٩٧) ٢/ ٦١٢. (٧) تنقسم مسألة كلام المأموم والإمام يخطب إلى قسمين: الأول: أن يكون الكلام بين المأموم والخطيب، فالرواية الأولى: إباحة ذلك إن كان لمصلحة، قال في الإنصاف: «هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب»، وقد يكون هو الذي أشار له المصنف بالاحتمال الذي ذكره والله أعلم، والرواية الثانية: يكره لهما مطلقًا، والرواية الثالثة: يباح لهما مطلقًا. الثاني: أن يكون الكلام بين المأمومين، فما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: يحرم على من يسمع دون غيره، والرواية الرابعة: يكره مطلقًا. ينظر: الكافي ١/ ٥٠٥، والفروع ٣/ ١٨٦، والمبدع ٢/ ١٧٥، والإنصاف ٥/ ٣٠١، وكشاف القناع ٣/ ٣٨٥. (٨) في المطبوع من المقنع ص ٧٠ قوله: (إِلا له - أي الإمام - أو لمن يكلمه)، وسياق ذكر المصنف للشرط يتضمنه.