(والثانية: فيه الزَّكاة)؛ لأنه معدنٌ أشبه معدن البَرِّ. (١)
ولا شيء في السَّمك؛ لأنه صيدٌ أشبه صيد البر، وعنه: فيه الزَّكاة قياسًا على العنبر (٢). (٣)
(وفي الرِّكاز الخمس)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال:«وفي الرِّكاز الخمس» متفقٌ عليه (٤)، ولأنه مال مظهورٌ عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة.
[٧٨٤/ ٢١] مسألة: (ويجب في قليله وكثيره، من أي نوعٍ كان)، من غير حول، لذلك.
ويجب على كل واجدٍ له من أهل الزَّكاة وغيرهم، لذلك.
(ومَصْرِفه مصرف الفيء)؛ لذلك، ولأنه روي عن عمر ﵁:«أنه ردَّ بعض خمس الرِّكاز على واجده»(٥)، ولا يجوز ذلك في الزَّكاة.
(وعنه: أنه زكاةٌ (٦)، مصرفه مصرفها اختارها الخرقي (٧)؛ لأن عليًّا
(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٥٥، والفروع ٤/ ١٧٢، والإنصاف ٦/ ٥٨٦، وكشاف القناع ٤/ ٤٤٧. (٢) لم أجدها في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية من الكافي ٢/ ١٥٥. (٣) هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، وقد سبق أن المذهب لا يجب الزكاة فيما يخرج من البحر. (٤) صحيح البخاري (٢٢٢٨) ٢/ ٨٣٠، وصحيح مسلم (١٧١٠) ٣/ ١٣٣٤. (٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٤٢٨ قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي، ورجال إسناده ثقات، إلا مجالد وهو ابن سعيد بن عمير بن بسطام ضعيف الحديث. (٦) قال القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٤٥: «وأومأ في رواية حنبل إلى أن مصرفه مصرف الصدقات، فقال: أرى إن تصدق به رجل على المساكين أجزأه». (٧) ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٣٢٩.