بدنة كما لو قرنها بالحج، ولأنها دون الحج فيجب فيها دونه.
(ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعةً)؛ لأنها أفسدت نسكها فلزمها ذلك كالرجل.
وعنه: يجزئهما هديٌ واحدٌ (١)؛ لأنه جماعٌ واحدٌ أشبه ما لو أكرهها. (٢)
(وإن كانت مكرهةً فلا فدية عليها)؛ لقوله:«عفي لأمتي عما استكرهوا عليه»(٣)، ولأنها معذورةٌ بالإكراه أو النوم أشبهت المكرهة على الوطء في الصيام، وتجب كفارةٌ واحدةٌ على الرجل وحده.
(وعنه: يجب هديان (٤)؛ لأنه إفساد حج اثنين.
(فعلى هذا يتحملها الرجل عنها)؛ لوجود الإفساد منه كما يتحمل نفقة قضائها. (٥)
(١) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٥٣. (٢) ما قرره المصنف من أن على المرأة مثل ما على الرجل هو الصحيح من المذهب، وهو رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثالثة: لا فدية عليها. ينظر: الكافي ٢/ ٣٨٠، وشرح العمدة ٥/ ٧٠٢، والفروع ٥/ ٤٤٨، والإنصاف ٨/ ٤١٠، وكشاف القناع ٦/ ١٨٩. (٣) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧]. (٤) في المطبوع من المقنع ص ١١٩ صدر القول الثاني الذي ذكره المصنف رواية عن الإمام ب (وقيل:). ينظر: توثيق الرواية عنه في المغني ٣/ ١٦٠. (٥) ما قرره المصنف من أنه لا فدية عليها ويلزه الزوج فدية واحدة هو المذهب، والرواية الثالثة: عليها الفدية. ينظر: الكافي ٢/ ٣٨٠، والفروع ٥/ ٤٤٨، والإنصاف ٨/ ٤١١، وكشاف القناع ٦/ ١٨٩.