(وهي واجبةٌ للصلوات الخمس على الرجال، لا شرطًا)، ودليل وجوبها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ الآية [النساء: ١٠٢]، ولو كان فيها رخصةٌ لرخِّص فيها حالة الخوف، ولم يَجُز الإخلال بواجب الصلاة من أجل تحصيلها، وفي مسلمٍ:«إذا كانوا ثلاثةً فليؤمَّهم أحدهم»(١)، وفيه من حديث أبي موسى ﵁:«إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمَّكم أحدكم»(٢)، أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب، وحديث مالك بن الحويرث ﵁(٣).
وروى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«لقد هَممت أن آمر بحطبٍ ليُحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجالٍ لا يشهدون الصلاة فأحرِّق عليهم بيوتهم» متفقٌ عليه (٤)، فيه: ما يدل على وجوبها على الرجال؛ لقوله:«ثم أخالف إلى رجال»، وفيه: ما يدل على أنه أراد الجماعة، إذ لو أراد الجمعة لما هم بالتخلُّف عنها (٥).
(١) صحيح مسلم (٦٧٢) ١/ ٤٦٤. (٢) صحيح مسلم (٤٠٤) ١/ ٣٠٣. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، (٧٨٥) ١/ ٢٨٢، وسيأتي بنصه في المسألة [٤٦٩/ ٢٤]. (٤) صحيح البخاري (٦١٨) ١/ ٢٣١ واللفظ له، وصحيح مسلم (٦٥١) ١/ ٤٥١. (٥) وهذا الاستدلال جوابٌ على دليلٍ مقدر، مفاده أن المقصود بالحديث صلاة الجمعة. ينظر: المغني ٢/ ٣.