(ويجوز تبييت الكفار (١)، ورميهم بالمَنجنيق (٢)، وقطع المياه عنهم، وهدم حصونهم)، وإن تَضَمَّن ذلك إتلاف النساء والصبيان؛ لما روى الصَّعبُ بن جَثَّامة ﵁ قال:«سمعت رسول الله ﷺ يُسأل عن الدّار من دِيار المشركين يُبَيِّتهم، فيصيب من نِسائهم وذَرارِيّهم، فقال: هم منهم» متفقٌ عليه (٣)، وعن علي ﵁ أن النبي ﷺ نصب منجنيقًا على أهل الطائف (٤)؛ لأن في ذلك إهلاكهم، فيجوز كقتلهم.
فإن قيل: فقد نهى النبي ﷺ عن قتل النساء والصبيان (٥)!
قلنا: هو محمولٌ على التَّعَمُّد لقتلهم، قال أحمد:«فأما أن يتعمد لِقَتلهم فلا»(٦)، قال:«ولا نعلم أحدًا كره بيات العدو»(٧)، وقال:«وحديث الصَّعب بعد نهيه عن قتل النساء»(٨)؛ لأن نهيه عن قتل النساء
(١) تبييت الكفار: هو الإغارة على الكفار والإيقاع بهم ليلًا. ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٤، والمطلع ص ٢١٠. (٢) المنجنيق: لفظة مؤنثة، أعجمية دخيلة معربة، هي القذاف التي ترمى بها الحجارة، وأصلها بالفارسية: من جي نيك، أي: ما أجودني. ينظر: المطلع ص ٢١٠، ولسان العرب ١٠/ ٣٣٨. (٣) صحيح البخاري (٢٨٥٠) ٣/ ١٠٩٧، وصحيح مسلم (١٧٤٥) ٣/ ١٣٦٤. (٤) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٤٣، وفي سنده عبد الله بن خراش ضعيف الحديث، وقال العقيلي: «كلها - أي طرق الحديث - غير محفوظة، ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله». (٥) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر (٢٨٥٢) ٣/ ١٠٩٨، ومسلم في صحيحه (١٧٤٤) ٣/ ١٣٦٤. (٦) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٣١٣. (٧) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه المغني ٩/ ٢٣٠. (٨) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٣١٣.