الثالث:(مسح الرأس) ولا خلاف في أنه فرضٌ؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦].
الرابع:(غسل الرجلين) وهو أيضًا فرضٌ بغير خلاف (١)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ [المائدة: ٦]، وتوضأ النبي ﷺ فغسل رجليه، متفقٌ عليه (٢)، وفعله مفسرٌ لمجمل الآية، وتوضأ رجل فترك موضع ظفرٍ من قدمه، فأبصره النبي ﷺ فقال:«ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى، رواه مسلمٌ (٣).
ورأى النبي ﷺ قومًا يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال:«ويل للأعقاب من النار» متفقٌ عليه (٤).
(١) ينظر: توثيق حكاية الإجماع، وعدم الخلاف لغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين بنصها في الكافي ١/ ٦٥. (٢) كما في حديث عثمان بن عفان ﵁ وقد سبق تخريجه في المسألة [٥١/ ١٠]. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب ﵁ (٢٤٥) ١/ ٢١٥. (٤) صحيح البخاري (٦٠) ١/ ٣٣ واللفظ له، وصحيح مسلم (٢٤٢) ١/ ٢١٤.