(ومن فعل شيئًا من هذا ناسيًا أو مكرهًا لم يفسد صومه)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال:«إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيًا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» متفقٌ عليه (١)، وفي لفظٍ:«فلا يفطر، فإنما هو رزقٌ رزقه الله»(٢)، فنص على الأكل والشرب، وقسنا عليه سائر ما ذكرناه.
وإن فعله مكرهًا لم يفطر؛ لقوله ﵇:«من ذرعه القيء فليس عليه قضاء»(٣)، فنقيس عليه ما عداه. (٤)
[٨٩٨/ ١٠] مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبارٌ لم يفسد صومه)؛ لأنه لا يمكن التَّحرز منه أشبه الرِّيق.
[٨٩٩/ ١١] مسألة: (وإن قَطَرَ في إحليله شيئًا لم يفسد صومه)؛ لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف، ولا منفذ بينهما.
[٩٠٠/ ١٢] مسألة: (وإن فكر فأنزل لم يفسد صومه)؛ لأنه لا يمكن التَّحرز منه.
(وإن احتلم لم يفسد صومه)؛ لأنه يخرج عن غير اختياره.
[٩٠١/ ١٣] مسألة: (وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه)؛ لحديث
(١) صحيح البخاري (١٨٣١) ٢/ ٦٨٢، وصحيح مسلم (١١٥٥) ٢/ ٨٠٩. (٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٧٢١) ٣/ ١٠٠، وقال: «حديث حسن صحيح». (٣) سبق تخريجه في المسألة [٨٩٣/ ٥]. (٤) ما قرره المصنف بخصوص فعل المحظورات للصائم الناسي والمكره هو الصحيح من المذهب، وعليه رواية الجماعة، والرواية الثانية: أن النسيان في الحجامة يفطر. وأما أن الجاهل بالتحريم فإنه يفطر على الصحيح من المذهب، وقيده في شرح العمدة ٣/ ٣٧١ فيمن جهل أن ذلك الشيء مفطر لا أن يجهل أن ذلك اليوم ليس من رمضان، وعليه أكثر الحنابلة خلا أبي الخطاب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٢، وشرح العمدة ٣/ ٣٦٤، والفروع ٥/ ١٢، والإنصاف ٧/ ٤٢٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٥٩.