(ويستحب تفريقها بينهم على قدر حاجتهم (١)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: ١٤ - ١٦]، فدَلَّ على أن ذا الحاجة أولى.
(ولا يجوز دفعها إلى) ستةٍ: (الكافر) لغير تأليف؛ لقوله ﵇:«تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»(٢)، ولأنَّها مواساةٌ تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة.
الثاني:(العبد) لا يدفع إليه؛ لأنَّ ما يأخذه يكون لسيده، ولأن نفقته على سيده فهو غنيٌّ بغناه.
الثالث:(الفقيرة التي لها زوجٌ غنيٌّ)؛ لأنَّها غنيَّةٌ بغناه؛ لأنَّ نفقتها واجبةٌ عليه وجوبًا متأكدًا.
الرابع:(الوالدين وإن عَلَوا).
الخامس:(الولد وإن سفل).
السادس: من تلزمه مؤنته ك (الزوجة) والعبد والقرابة لا يجوز الدفع إليهم؛ لأن نفقتهم عليه واجبةٌ، وفي دفعها إليهم إغناءٌ لهم عن نفسه، فكأنَّه صرفها إلى نفسه.
[٨٥٧/ ٢٠] مسألة: (ولا يدفع لبني هاشمٍ ولا لمواليهم)، إلا لغزوٍ أو
(١) في المطبوع من المقنع ص ٩٩ زيادة قوله: (ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه) وقد سبق تقرير المسألة. (٢) سبق تخريجه في بداية كتاب الزكاة.