وقال أحمد في ربط الأسنان بالذهب:«إذا خشي أن تسقط، قد فعله الناس»(١).
(وقال أبو بكر: «يباح يسير الذهب» (٢). (٣)
(ويباح للنِّساء من الذَّهب والفضَّة كلّ ما جرت عادتهنَّ بلُبسه، قلَّ أو كثر)؛ لعدم ورود الشرع بتحديده.
(وقال ابن حامد: «إن بلغ حليُّ المرأة ألف مثقالٍ فهو محرم وفيه الزَّكاة» (٤)؛ لأن جابرًا ﵁ قال:«إن ذلك لكثيرٌ»(٥)، ولأنَّه سرفٌ، ولم تجر العادة به فأشبه ما لو اتخذت حلي الرِّجال.
(١) وذلك في رواية حرب الكرماني عن الإمام. ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد ١٣/ ٣٢٧. (٢) لم أعثر عليه في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٣٢٥. (٣) ما قرره المصنف من جواز اتخاذ قبيعة السيف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يباح. ينظر: الكافي ٢/ ١٥٠، والفروع ٤/ ١٤٧، والإنصاف ٧/ ٤٥، وكشاف القناع ٥/ ٣٣. (٤) ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٣٢٣. (٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٨٢ عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال: «سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: إن كان ألف دينار؟ قال: الألف كثير»، رجال إسناده ثقات.