(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من سقوط التخاير إذا أسقطه المتبايعان هو المذهب، والرواية الثالثة: يسقط الخيار بإسقاطهم الخيار قبل البيع لا بعده. ينظر: الكافي ٣/ ٦٨، والفروع ٦/ ٢١٥، والإنصاف ١١/ ٢٨٣، وكشاف القناع ٧/ ٤١٣. (٢) وذلك في رواية أحمد بن الحسين عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ١١٨. (٣) سبق تخريجه في المسألة [١٤٥٤/ ٤]. (٤) نكاح الشغار: نوع من أنواع الأنكحة المحرمة، قال في المطلع ص ٣٢٣: «سمي شغارًا لارتفاع المهر بينهما، مِنْ: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، ويجوز أن يكون مِنْ: شغر البلد إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق». (٥) المسألة مبنية على تضمن العقد للشروط الفاسدة، وقد سبق ذكرها في باب الشروط في البيع. ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ١١٨.