(وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة)؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].
(إلا في حال العجز عنه)، وذلك أنه يسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع:
أحدها: لكونه مربوطًا إلى غير القبلة ونحوه، فهذا يصلي على حسب حاله؛ لأنه فرضٌ عَجَز عنه، أشبه القيام.
الثاني: في شدة الخوف، مثل حال التحام الحرب، والهرب المباح من عدوٍّ أو سيلٍ أو سَبُعٍ لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب، فيجوز له ترك القبلة، وحيث أمكنه راجلًا وراكبًا؛ لقوله سبحانه: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ [البقرة: ٢٣٩]، قال ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ:«مستقبِل القبلةِ وغيرَ مستقبِلِها» رواه البخاري (١)، ولأنه عاجز عن الاستقبال، أشبه المربوط.
[٢٩٣/ ١] مسألة: فإن كان طالبًا للعدو ويخاف فوته؛ ففيه روايتان، إحداهما: له صلاة الخوف كالمطلوب، وصلى عبد الله بن أنيس ﵁(٢)
(١) صحيح البخاري (٤٢٦١) ٤/ ١٦٤٩. (٢) عبد الله بن أنيس هو: أبو يحيى الجهني الأنصاري (ت ٨٠ هـ)، صحابيٌّ، شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد، روى عنه من الصحابة أبو أمامة وجابر بن عبد الله ﵃، وروى عنه من التابعين بسر بن سعيد وبنوه عطية وعمرو وضَمْرة وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ١٥، والاستيعاب ٢/ ٨٧٠، والإصابة ٤/ ١٦.